العلامة الحلي

227

إرشاد الأذهان

إلى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة ( 1 ) من شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة . ولو ذكرت أول الحيض أكملته ( 2 ) ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر . ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها . هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض ، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة . وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض . ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر ( 3 ) ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته ( 4 ) ، وإلا فلا ، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة . وقد تتقدم العادة وتتأخر ، فلو ( 4 ) رأت العادة والطرفين ، أو أحدهما ولم يتجاوز [ العشرة ] ( 6 ) فالجميع حيض ، وإلا فالعادة . ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط

--> ( 1 ) في ( م ) : " أو ثلاثة " . ( 2 ) في ( س ) : " أكملت " . ( 3 ) في ( م ) : " فطاهرة " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ما صامت " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو " . ( 6 ) زيادة من ( م ) .